وقدر تكرر هذا المعنى في الحديث الآخر قولها إن أبا سفيان رجل مسيك فلما وقف على الزنا قالت : يا رسول الله وهل تزني الحرة؟ قال لها رسول الله ﷺ :" لا ما تزني الحرة "، وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء في أغلب الأمر، وفيما تعرف مثل هند وإلا فالبغايا قد كن أحراراً، فلما وقف على قتل الأولاد، قالت : نحن ربيناهم صغاراً وقتلتهم أنت ببدر كباراً، فضحك رسول الله ﷺ، فلما وقف على العصيان بالمعروف، قالت : ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك، ويروى أن جماعة نساء بايعن النبي ﷺ فقلن : يا رسول الله نبايعك على كذا وكذا الآية، فلما فرغن قال رسول الله ﷺ :" فيما استطعتن وأطلقتن "، فقلن الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا.
وقوله تعالى :﴿ فبايعهن ﴾ امض معهن صفقة الإيمان بأن يعطين ذلك من أنفسهن ويعطين عليه الجنة، واختلفت هيئات مبايعة رسول الله ﷺ النساء بعد الإجماع على أنه لم تمس يده يد امرأة أجنبية قط، فروي عن عائشة وغيرها أنه بايع باللسان قولاً، وقال :