وقال القرطبى :
﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ﴾
فيه ثماني مسائل :
الأولى : قوله تعالى :﴿ يا أيها النبي إِذَا جَآءَكَ المؤمنات يُبَايِعْنَكَ ﴾ لما فتح رسول الله ﷺ مكة جاء نساء أهل مكة يبايعنه، فأمِر أن يأخذ عليهن ألاَّ يُشْرِكن.
وفي صحيح مسلم :" عن عائشة زوج النبيّ ﷺ قالت : كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله ﷺ يُمْتَحَنَّ بقول الله تعالى :﴿ يا أيها النبي إِذَا جَآءَكَ المؤمنات يُبَايِعْنَكَ على أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بالله شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ ﴾ إلى آخر الآية.
قالت عائشة : فمن أقرّ بهذا من المؤمنات فقد أقرّ بالمحنة، وكان رسول الله ﷺ إذا أقْررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله ﷺ :"انطلقْنَ فقد بايعتكن" ولا والله ما مَسَّت يدُ رسول الله ﷺ يدَ امرأة قطُّ، غير أنه بايعهن بالكلام.
قالت عائشة : والله، ما أخذ رسول الله ﷺ على النساء قطُّ إلا بما أمره الله عز وجل، وما مسّتْ كَفُّ رسولِ الله ﷺ كفَّ امرأة قطّ ؛ وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن "قد بايَعْتُكُنّ كلاماً" " وروي أنه عليه الصلاة والسلام بايع النساء وبين يديه وأيديهن ثوب، وكان يشترط عليهن.
وقيل : لما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصّفَا ومعه عمر أسفل منه، فجعل يشترط على النساء البَيْعة وعمر يصَافحهن.
ورُوِي أنه كلّف امرأة وقفت على الصّفَا فبايعتهن.
ابن العربي : وذلك ضعيف، وإنما ينبغي التعويل على ما في الصحيح.


الصفحة التالية
Icon