وقيل : ما كان بين أيديهن من قُبْلة أو جَسّة، وبين أرجلهن الجماع.
وقيل : المعنى لا يُلْحِقن برجالهن ولداً من غيرهم.
وهذا قول الجمهور.
وكانت المرأة تلتقط ولداً فَتُلْحقه بزوجها وتقول : هذا ولدي منك.
فكان هذا من البهتان والافتراء.
وقيل : ما بين يديها ورجليها كناية عن الولد ؛ لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديها، وفرجها الذي تلد منه بين رجليها.
وهذا عام في الإتيان بولد وإلحاقه بالزوج وإن سبق النهي عن الزِّنى.
وروي أن هند لما سمعت ذلك قالت : والله إن البهتان لأمر قبيح ؛ ما تأمر إلا بالأرشد ومكارِم الأخلاق!.
ثم قال :﴿ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ قال قتادة : لا يَنُحْنَ.
ولا تخلُو امرأة منهنّ إلا بذي مَحْرَم.
وقال سعيد بن المسَيّب ومحمد بن السائب وزيد بن أسلم : هو ألاّ يَخْمِشْنَ وجهاً، ولا يَشْقُقْنَ جَيْباً، ولا يَدْعُونَ وَيْلاً ولا يَنْشُرْن شعراً ولا يحدّثن الرجال إلا ذا مَحْرَم.
وروت أم عطية عن النبيّ ﷺ أن ذلك في الَّنوْح.
وهو قول ابن عباس.
وروى شَهْر بن حَوْشَب :" عن أمّ سلمة عن النبيّ ﷺ ﴿ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ فقال :"هو النَّوْح".
وقال مصعب بن نوح : أدركت عجوزاً ممن بايع النبيّ ﷺ، فحدثتني عنه عليه الصلاة والسلام في قوله ﴿ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ فقال :"النّوح" " وفي صحيح مسلم :" عن أم عطية لما نزلت هذه الآية ﴿ يُبَايِعْنَكَ على أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بالله شَيْئاً ﴾ إلى قوله ﴿ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ﴾ قال :"كان منه النياحة" قالت : فقلت يا رسول الله، إلاّ آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية ؛ فلا بُدّ لي من أن أُسْعِدهم.


الصفحة التالية
Icon