وهذا القول : من عبد الله بن عمر محمول على ( الكراهة ) لا على ( التحريم )، لأن النص صريح بالحل، ولعله خشي الفتنة على الرجل في دينه، أو خشي على الأولاد من التنصر فكرهه لذلك والله أعلم.
الحكم الرابع : كيف كانت بيعة النبي ﷺ للنساء؟
بايع النبي ﷺ النساء بعد أن فتح مكة، وكانت بيعته لهن بالشرائط المذكورة في هذه الآية :﴿ ياأيها النبي إذا جآءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا.
.. ﴾.
وقد صح في الحديث أن النبي ﷺ لم يصافح في البيعة امرأة، وإنما بايعهن بالكلام، ودل ذلك على حرمة مصافحة النساء.
وقد كانت بيعة الرجال أن يضع الرجل يده في يد الرسول ﷺ ويبايعه على الإسلام والجهاد، والسمع والطاعة، وأما النساء فلم يثبت عنه ﷺ أنه صافح امرأة، ولا وضع يده في يدها، إنما كانت البيعة بالكلام فقط، ويدل عليه ما يلي :
النصوص الشرعية الدالة على حرمة المصافحة
أولا : روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت :" كان ﷺ يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية، بقول الله تعالى ﴿ ياأيها النبي إذا جآءك المؤمنات... ﴾ إلى قوله :﴿ غفور رحيم ﴾ قالت عائشة : فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات، قال لها رسول الله ﷺ : قد بايعتك كلاما، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله :" قد بايعتك على ذلك ".
ثانيا : روي الإمام أحمد عن ( أميمة بنت رقيقة ) قالت :" أتيت رسول الله ﷺ في نساء لنبايعه، فأخذ علينا ما في القرآن : أن لا نشرك بالله شيئا... الآية وقال :" فيما استطعتن وأطقتن " قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا.
قلنا يا رسول الله : ألا تصافحنا؟ قال :" إني لا أصافح النساء، إنما قول لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة ".