وَأما حَدِيث جَابر فَرَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه فِي الْجُمُعَة من حَدِيث عبد الله ابْن مُحَمَّد الْعَدوي عَن عَلّي بن زيد بن جدعَان عَن سعيد بن الْمسيب عَن جَابر ابْن عبد الله قَالَ خَطَبنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يأيها النَّاس تُوبُوا إِلَى الله قبل أَن تَمُوتُوا وَبَادرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَة قبل أَن تشْغَلُوا وصلوا الَّذِي بَيْنكُم وَبَين ربكُم بِكَثْرَة ذكركُمْ وَكَثْرَة الصَّدَقَة فِي السِّرّ وَالْعَلَانِيَة تُرْزَقُوا وَتنصرُوا وَتجبرُوا وَاعْلَمُوا أَن الله قد افْترض عَلَيْكُم الْجُمُعَة فِي مقَامي هَذَا فِي يومي هَذَا فِي شَهْري هَذَا فِي عَامي هَذَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة فَمن تَركهَا وَله إِمَام عَادل أَو جَائِز اسْتِخْفَافًا بهَا أَو جحُودًا بهَا فَلَا جمع الله شَمله وَلَا بَارك الله فِي أمره أَلا وَلَا صَلَاة لَهُ وَلَا زَكَاة لَهُ وَلَا حج لَهُ وَلَا صَوْم لَهُ وَلَا بر لَهُ حَتَّى يَتُوب وَمن تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ
الا وَلَا تؤمن امْرَأَة رجلا وَلَا يؤم أَعْرَابِي مُهَاجرا وَلَا يؤم فَاجر مُؤمنا إِلَّا أَن يَقْهَرهُ بسُلْطَان يخَاف سَيْفه وَسَوْطه انْتَهَى
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان وَأَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة بشر الْأُمِّي وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي علله وَرَوَاهُ ابْن عدي فِي الْكَامِل وَأسْندَ إِلَى وَكِيع أَنه قَالَ عبد الله بن مُحَمَّد الْعَدوي يضع الحَدِيث وَإِلَى البُخَارِيّ أَنه قَالَ مُنكر الحَدِيث وَوَافَقَهُمْ وَقَالَ إِن هَذَا الحَدِيث مَعْرُوف بِهِ انْتَهَى
وَقَالَ ابْن حبَان مُنكر الحَدِيث جدا عَلَى قلَّة رِوَايَته لَا يحل الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ ثمَّ ذكر لَهُ هَذَا الحَدِيث