قال الشوكاني : وعند الأحناف أن أبا حنيفة رحمه الله لما أذن بلال قبل الوقت أمره النَّبي ﷺ أن يرجع فيقول : إلا أن العبد قد نام، وهذا الأثر رواه الترمذي وقال حديث غير محفوظ.
وفي فتح القدير للأحناف، ما نصه : ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها، ويعاد في الوقت.
وقال أبو يوسف : يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل، قال في الشرح : وهو قول الشافعي، وقال : لتوارث أهل الحرمين، فيكون أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله قد وافق الجمهور في مشروعية الأذان قبل الفجر قبل الوقت، وإن ما استدل به أن أبو حنيفة ليس بمحفوظ، وقد جوزه أبو يوسف في النصف الأخير من الليل.
وجاء نص المالكية أنه في السدس الأخير، قال في مختصر خليل : غير مقدم على الوقت إلا الصبح فيسدس الليل الأخير.
وعند الحنابلة في المعنى ما نصه : قال أصحابنا : ويجوز الأذان للفجر بعد نصف الليل، وهذا مذهب الشافعي إلى قوله :
وقد روى الأثرم عن جابر قال : كان مؤذن مسجد دمشق يؤذن لصلاة الصبح في السحر بقدر ما يسير الراكب ستة أميال فلا ينكر ذلك مكحول ولا يقول فيه شيئاً اه.
تنبيه
قال في المغني : وقال طائفة من أهل الحديث إذا كان مؤذنا يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعده، فلا بأس أي ليعرف الأول منهما من الثاني ويلتزما بذلك ليعلم الناس الفرق بين الأذانين كما كان زمن النَّبي ﷺ انتهى ملخصاً.
أما تعدد المؤذنين لبقية الأوقات الخمسة فكالآتي :
أولاً : فإن الأصل في ذلك عند العلماء هو حديث بلال وابن أم مكتوم المتقدم ذكره في صلاة الفجر، ثم قاسوا عليه للحاجة بقية الصلوات، كما استأنسوا لزيادة عمر وعثمان في الجمعة للجماعة لزيادة الإعلام كما تقدم.
ثانياً : نسوق موجز الأقوال في ذلك عند الشافعية :


الصفحة التالية
Icon