وفي متن خليل ما نصه : وتعدده وترتيبهم إلا المغرب، وجمعهم كل على أذان.
وذكر الشارح الخرشي من خمسة إلى عشرة في الصبح والظهر والعشاء، وفي العصر من ثلاثة إلى خمسة، وفي المغرب واحد أو جماعة. إلخ.
وعند الحنابلة قال في المغني :" فصل " ولا يستحب الزيادة على مؤذنين لحديث بلال وابن أم مكتوم أيضاً، ثم قال : إلا أن تدعو الحاجة إلى الزيادة عليهما فيجوز
فقد روي عن عثمان رضي الله عنه، أنه كان له أربعة مؤذنين. وإن دعت الحاجة إلى أكثر منهم كان مشروعاً، وإذا كان أكثر من واحد وكان الواحد يسمع الناس، فالمستحب أن يؤذن واحد بعد واحد، لأن مؤذني النَّبي ﷺ كان أحدهما يؤذن بعد الآخر، وإن كان الإعلام لا يحصل بواحد أذنوا على حسب ما يحتاج إليه، وأما أن يؤذن كل واحد في منارة أو ناحية أو دفعة واحدة في موضع واحد.
قال أحمد : إن أذن عدة في منارة فلا بأس، وإن خافوا من تأذين واحد بعد واحد فوات أول الوقت، أذنوا جميعاً دفعة واحدة.
وعند الأحناف : جاء في فتح القدير شرح الهداية في سياق إجابة المؤذن وحكاية الأذان ما نصه :
إذا كان في المسجد أكثر من مؤذن أذنوا واحداً بعد واحد، فالحرمة للأول إلى أن قال : فإذا فرض أن سمعوه من غير مسجده تحقق في حقه السبب، فيصير كتعددهم في المسجد الواحد، فإن سمعهم معاً أجابة معتبراً كون جوابه لمؤذن مسجده، هذا نصوص الأئمة رحمه الله في جواز تعدد المؤذنين والأذان في المسجد.
الواحد للصلاة الواحدة متفرقين أو مجتمعين.
وقال ابن حزم : ولا يجوز أن يؤذن إثنان فصاعداً معاً، فإن كان ذلك فالمؤذن هو المبتدئ إلى أن قال :
وجائز أن يؤذن جماعة واحداً بعد واحد للمغرب وغيرهما سواء في كل ذلك، فلم يمنع تعدد الأذان من عدة مؤذنين في المسجد الواحد أحد من سلف الأمة.
الحكمة في الأذان