يقول فى التطليقة الباقية بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قال: والمعروف: الإحسان.
وقوله: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً...﴾.
هذا الرجعة فى التطليقتين.
وقوله: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ...﴾.
إذا حاضت حيضة بعد التطليقتين إلى أن تحيض الثالثة، ولا تغتسل، فله رجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.
﴿ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ﴾
وقوله: ﴿بَالِغُ أَمْرِهِ...﴾.
القراء جيمعاً على التنوين. ولو قرئت: بالغ أمرِه [على الإضافة] لكان صوابا، ولو قرىء: بالغٌ أمرُه بالرفع لجاز.
﴿ وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ﴾
وقوله: [/ب] ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ...﴾.
يقول: إن شككتم فلم تدروا ماعدتها، فذكروا: أن مُعاذ بن جبل سأل النبى ﷺ فقال: قد عرفنا عدة التى تحيض، فما عدة الكبيرة التى قد يئست؟ فنزل ﴿ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ﴾ فقام رجل فقال: يا رسول الله! فما عدة الصغيرة التى لم تحض؟ فقال: واللائى لم يحضن بمنزلة الكبيرة التى قد يئست عدتها: ثلاثة أشهر. فقام آخر فقال: فالحوامل ما عدتهن؟ فنزل: ﴿وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...﴾ ؛ فإذا وضعت الحامل ذا بطنِها حلّت للأزواج، وإن كان زوجها الميت على السرير لم يدفن.


الصفحة التالية
Icon