قال أبو عبيدة :﴿مّن وُجْدِكُمْ﴾ أي وسعكم وسعتكم، وقال الفراء : على قدر طاقتكم، وقال أبو إسحاق : يقال وجدت في المال وجداً، أي صرت ذا مال، وقرىء بفتح الواو أيضاً وبخفضها، والوجد الوسع والطاقة، وقوله :﴿وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ﴾ نهي عن مضارتهن بالتضييق عليهن في السكنى والنفقة ﴿وَإِن كُنَّ أولات حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ وهذا بيان حكم المطلقة البائنة، لأن الرجعية تستحق النفقة، وإن لم تكن حاملاً، وإن كانت مطلقة ثلاثاً أو مختلعة فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً، وعند مالك والشافعي، ليس للمبتوتة إلا السكنى ولا نفقة لها، وعن الحسن وحماد لا نفقة لها ولا سكنى، لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها بت طلاقها، فقال لها رسول الله ﷺ " لا سكنى لك ولا نفقة.