وقال ابن عطية فى الآيات السابقة :
﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾
الطلاق على الجملة مكروه، لأنه تبديد شمل في الإسلام، وروى أبو موسى الأشعري أن النبي ﷺ قال :" لا تطلقوا النساء إلا من ريبة، فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات ". وروى أنس أنه عليه السلام قال :" ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق ". واختلف في ندائه النبي. ثم قوله تعالى بعد ذلك :﴿ طلقتم ﴾، فقال بعض النحويين حكاه الزهراوي، في ذلك خروج من مخاطبة أفراد إلى مخاطبة جماعة، وهذا موجود، وقال آخرون منهم في نداء النبي ﷺ : أريدت أمته معه، فلذلك قال :﴿ إذا طلقتم ﴾، وقال آخرون منهم إن المعنى :﴿ يا أيها النبي ﴾ قل لهم ﴿ إذا طلقتم ﴾، وقال آخرون إنه من حيث يقول الرجل العظيم فعلنا وصنعنا خوطب النبي ﷺ ب ﴿ طلقتم ﴾ إظهاراً لتعظيمه، وهذا على نحو قوله تعالى في عبد الله بن أبي :﴿ هم الذين يقولون ﴾ [ المنافقون : ٧ ] إذا كان قوله مما يقوله جماعة، فكذلك النبي في هذه ما يخاطب به فهو خطاب الجماعة.


الصفحة التالية
Icon