قال مقاتل : قد بين الله، كما في قوله تعالى :﴿سُورَةٌ أنزلناها وفرضناها﴾ [ النور : ١ ] وقال الباقون : قد أوجب، قال صاحب "النظم" : إذا وصل بعلى لم يحتمل غير الإيجاب كما في قوله تعالى :﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾ [ الأحزاب : ٥٠ ] وإذا وصل باللام احتمل الوجهين، وقوله تعالى :﴿تَحِلَّةَ أيمانكم﴾ أي تحليلها بالكفارة وتحلة على وزن تفعلة وأصله تحللة وتحلة القسم على وجهين أحدهما : تحليله بالكفارة كالذي في هذه الآية وثانيهما : أن يستعمل بمعنى الشيء القليل، وهذا هو الأكثر كما روي في الحديث :" لن يلج النار إلا تحلة القسم " يعني زماناً يسيراً، وقرىء ( كفارة أيمانكم )، ونقل جماعة من المفسرين أن النبي ﷺ حلف أن لا يطأ جاريته فذكر الله له ما أوجب من كفارة اليمين، روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الحرام يمين، يعني إذا قال : أنت علي حرام ولم ينو طلاقاً ولا ظهاراً كان هذا اللفظ موجباً لكفارة يمين ﴿والله مولاكم﴾، أي وليكم وناصركم وهو العليم بخلقه الحكيم فيما فرض من حكمه، وقوله تعالى :﴿وَإِذَ أَسَرَّ النبى إلى بَعْضِ أزواجه حَدِيثاً﴾ يعني ما أسر إلى حفصة من تحريم الجارية على نفسه واستكتمها ذلك وقيل لما رأى النبي ﷺ الغيرة في وجه حفصة أراد أن يترضاها فأسر إليها بشيئين تحريم الأمة على نفسه والبشارة بأن الخلافة بعده في أبي بكر وأبيها عمر، قاله ابن عباس وقوله :﴿فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ﴾ أي أخبرت به عائشة وأظهره الله عليه أطلع نبيه على قول حفصة لعائشة فأخبر النبي ﷺ حفصة عند ذلك ببعض ما قالت وهو قوله تعالى :﴿عَرَّفَ بَعْضَهُ﴾ حفصة :﴿وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ﴾ لم يخبرها أنك أخبرت عائشة على وجه التكرم والإغضاء، والذي أعرض عنه ذكر خلافة أبي بكر وعمر، وقرىء ( عرف ) مخففاً أي جازى عليه من قولك للمسيء لأعرفن لك ذلك وقد عرفت ما