وتاسعها : هي في المدخول بها ثلاث، وينوى في غير المدخول بها، قاله الحسن وعلي ابن زيد والحكم.
وهو مشهور مذهب مالك.
وعاشرها : هي ثلاث ؛ ولا ينوي بحال ولا في محل وإن لم يدخل ؛ قاله عبد الملك في المبسوط، وبه قال ابن أبي لَيْلَى.
وحادي عشرها : هي في التي لم يدخل بها واحدة، وفي التي دخل بها ثلاث ؛ قاله أبو مصعب ومحمد ابن عبد الحكم.
وثاني عشرها : أنه إن نوى الطلاق أو الظِّهار كان ما نَوَى.
فإن نوى الطلاق فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثاً.
فإن نوى ثنتين فواحدة.
فإن لم ينوِ شيئاً كانت يميناً وكان الرجل مُولِياً من امرأته ؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه.
وبمثله قال زُفَر ؛ إلا أنه قال : إذا نوى اثنتين ألزمناه.
وثالث عشرها : أنه لا تنفعه نِيّة الظِّهار وإنما يكون طلاقاً ؛ قاله ابن القاسم.
ورابع عشرها : قال يحيى بن عمر : يكون طلاقاً ؛ فإن ارتجعها لم يجز له وَطْؤُها حتى يكفر كفّارة الظِّهار.
وخامس عشرها : إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده.
وإن نوى واحدة فهي رجعية.
وهو قول الشافعيّ رضي الله عنه.
وروي مثله عن أبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة والتابعين.
وسادس عشرها : إن نوى ثلاثاً فثلاثاً، وإن واحدةً فواحدةً.
وإن نوى يميناً فهي يمين.
وإن لم يَنْو شيئاً فلا شيء عليه.
وهو قول سفيان.
وبمثله قال الأوزاعي وأبو ثور ؛ إلا أنهما قالا : إن لم يَنْو شيئاً فهي واحدة.
وسابع عشرها : له نِيّتُه ولا يكون أقل من واحدة ؛ قاله ابن شهاب.
وإن لم يَنْو شيئاً لم يكن شيء ؛ قاله ابن العربي.
ورأيت لسعيد بن جُبير وهو :
الثامن عشر : أن عليه عِتْق رَقَبة وإن لم يجعلها ظِهاراً.
ولست أعلم لها وجهاً ولا يبعد في المقالات عندي.