إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لنفسه في شيء يؤتي إليه قط حتى تنتهك حرمات الله، فينتقم للَّه، ولم يذكر مسلم في حديث مالك (فينتقم للَّه).
وقال البخاري في رواية : والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتي إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم للَّه.
وفي لفظ له عن عائشة قالت : ما انتقم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لنفسه في شيء يؤتي إليه حتى ينتهك من حرمات الله، فينتقم للَّه.
ولمسلم من حديث أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما خير رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، [فإن كان إثما] [١] كان أبعد الناس منه.
وفي لفظ : ما ضرب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله عن رجل، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله عز وجل فينتقم [٢].
وخرّج الإمام أحمد من حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ما ضرب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خادما له قط، ولا ضرب بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل من شيء فانتقمه إلا من صاحبه إلا أن ينتهك محارم الله فينتقم للَّه عز وجل، وما عرض عليه أمران أحدهما أيسر من الآخر إلا أخذ بأيسرهما إلا أن يكون مأثما، فإنه كان أبعد الناس منه.
ولابن سعد من حديث وكيع عن داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان عن جدته عن أم سلمة : أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أرسل وصيفة له فأبطأت، فقال : لو لا القصاص لأوجعتك بهذا السواك. وخرّجه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلي به، وروي منصور بن المعتمر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت - : ما رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم منتصرا من

_
[١] زيادة البيان ساقطة في (خ) وأتممناها من (مسلم بشرح النووي) ج ١٥ ص ٨٣.
[٢] ونحوه في (سنن أبي داود) كتاب الأدب - باب في التجاوز في الأمر، وأخرجه مسلم في الفضائل باب مباعدته صلّى الله عليه وسلّم للآثام، وابن ماجة في النكاح باب ضرب النساء. ونسبه المنذري إلى النسائي.


الصفحة التالية
Icon