وقال علماؤنا : السِّلْعة للسيد ويُتبَع العبدُ بقيمتها إذا عَتَق ؛ لأن مال العبد للسيد إجماعاً، فلا يُقبل قوله فيه ولا إقراره عليه، ولا سيما وأبو حنيفة يقول : إن العبد لا ملك له.
ولا يصح أن يَمْلِك ولا يملك، ونحن وإن قلنا إنه يصح تملّكه، ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع على القولين.
والله أعلم. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ١٩ صـ ﴾


الصفحة التالية
Icon