المسألة الثانية :
احتج من جوز الذنب على الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية، فقال : إن ذلك الاستعجال إن كان بإذن الله تعالى فكيف نهاه عنه وإن كان لا بإذن الله تعالى فقد صدر الذنب عنه الجواب : لعل ذلك الاستعجال كان مأذوناً فيه إلى وقت النهي عنه، ولا يبعد أن يكون الشيء مأذوناً فيه في وقت ثم يصير منهياً عنه في وقت آخر، ولهذا السبب قلنا : يجوز النسخ.
المسألة الثالثة :
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال : كان رسول الله ﷺ يشتد عليه حفظ التنزيل وكان إذا نزل عليه الوحي يحرك لسانه وشفتيه قبل فراغ جبريل مخافة أن لا يحفظ، فأنزل تعالى :﴿لاَ تُحَرّكْ بِهِ لِسَانَكَ﴾ أي بالوحي والتنزيل والقرآن، وإنما جاز هذا الإضمار وإن لم يجر له ذكر لدلالة الحال عليه، كما أضمر في قوله :﴿إِنَّا أنزلناه فِى لَيْلَةِ القدر﴾ [ القدر : ١ ] ونظير قوله :﴿وَلاَ تَعْجَلْ بالقرءان مِن قَبْلِ أَن يقضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ [ طه : ١١٤ ] وقوله :﴿لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ أي لتعجل بأخذه.
إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧)
ففيه مسائل :
المسألة الأولى :
كلمة على للوجوب فقوله : إن علينا يدل على أن ذلك كالواجب على الله تعالى، أما على مذهبنا فذلك الوجوب بحكم الوعد، وأما على قول المعتزلة : فلأن المقصود من البعثة لا يتم إلا إذا كان الوحي محفوظاً مبرأ عن النسيان، فكان ذلك واجباً نظراً إلى الحكمة.
المسألة الثانية :


الصفحة التالية
Icon