السادس : ما يحصل بغير اختياره كالميراث، وهو حلال إذا كان الموروث قد اكتسب المال من بعض الجهات الخمس على وجه حلال، ثم كان ذلك بعد قضاء الدين، وتنفيذ الوصايا، وتعديل القسمة بين الورثة، وإخراج الزكاة والحج والكفارة إن كانت واجبة، فهذا مجامع مداخل الحلال، وكتب الفقه مشتملة على تفاصيلها فكل ما كان كذلك كان مالاً حلالاً، وكل ما كان بخلافه كان حراماً، إذا عرفت هذا فنقول : المال إما أن يكون لغيره أو له، فإن كان لغيره كانت حرمته لأجل الوجوه الستة المذكورة، وإن كان له فأكله بالحرام أن يصرف إلى شرب الخمر والزنا واللواط والقمار أو إلى السرف المحرم، وكل هذه الأقسام داخلة تحت قوله :﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أموالكم بَيْنَكُم بالباطل﴾ واعلم أن سبحانه كرر هذا النهي في مواضع من كتابه فقال :﴿يَأَيُّهَا الذين ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أموالكم بَيْنَكُمْ بالباطل إِلاَّ أَن تَكُونَ تجارة﴾ [النساء : ٢٩] وقال :﴿الذين يَأْكُلُونَ أموال اليتامى ظُلْماً﴾ [النساء : ١٠] وقال :﴿يأَيُّهَا الذين ءَامَنُواْ اتقوا الله وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الربا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة : ٢٧٨] ثم قال :﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مّنَ الله وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة : ٢٧٩] ثم قال :﴿وَإِن تُبتُمْ فَلَكُمْ رؤس أموالكم﴾ [البقرة : ٢٧٩] ثم قال :﴿وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أصحاب النار فِيهَا خالدون﴾ [البقرة : ٢٧٥] جعل آكل الربا في أول الأمر مؤذناً بمحاربة الله، وفي آخره متعرضاً للنار. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٥ صـ ١٠٠ ـ ١٠١﴾
قال العلامة ابن عاشور :