وَحَدِيث خمس بِخمْس رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك فِي كتاب الْجِهَاد من حَدِيث بشر بن المُهَاجر عَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا نقض قوم الْعَهْد إِلَّا كَانَ الْقَتْل فيهم وَلَا ظَهرت فيهم فَاحِشَة إِلَّا سلط الله عَلَيْهِم الْمَوْت وَلَا منع قوم الزَّكَاة إِلَّا حبس الله عَنْهُم الْقطر وَمَا نَقَصُوا الْمِكْيَال وَالْمِيزَان إِلَّا أخذُوا بِالسِّنِينَ وَمَا حكمُوا بِغَيْر مَا أنزل الله إِلَّا فَشَا فيهم الْفقر انْتَهَى وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ
وَرُوِيَ فِي كتاب الْفِتَن من حَدِيث حَفْص بن غيلَان عَن عَطاء بن أبي رَبَاح عَن عبد الله بن عمر مَرْفُوعا نَحوه وَصَححهُ
وَرُوِيَ الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه من حَدِيث إِسْحَاق بن عبد الله بن كيسَان حَدثنِي أبي عَن الضَّحَّاك بن مُزَاحم عَن مُجَاهِد وَطَاوُس عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا نَحوه وَقَالَ فِيهِ وَلَا طَفَّفُوا الْمِكْيَال إِلَّا منعُوا النَّبَات أخذُوا بِالسِّنِينَ
١٤٦٧ - الحَدِيث الثَّانِي
رُوِيَ أَن الْمَلَائِكَة لتَصْعَد بِعَمَل العَبْد فيستقلونه فَإِذا انْتَهوا بِهِ إِلَى مَا شَاءَ الله من سُلْطَانه أوحى إِلَيْهِم أَنْتُم الْحفظَة عَلَى عبَادي وَأَنا
الرَّقِيب عَلَى مَا فِي قلبه وَإنَّهُ قد أخْلص عمله فَاجْعَلُوهُ فِي عليين فقد غفرت لَهُ وَإِنَّهَا لتَصْعَد بِعَمَل العَبْد فَيُزَكُّونَهُ فَإِذا انْتَهوا بِهِ إِلَى مَا شَاءَ أوحى إِلَيْهِم أَنْتُم الْحفظَة عَلَى عَبدِي وَأَنا الرَّقِيب عَلَى قلبه وَإنَّهُ لم يخلص عمله فَاجْعَلُوهُ فِي سِجِّين


الصفحة التالية
Icon