و﴿ الفتنة أَشَدُّ مِنَ القتل﴾، أي : الفتنةُ التي حملوكم علَيْها، ورامُوكم بِهَا على الرُّجوع إِلى الكفر - أشدُّ من القتْل، ويحتمل أن يكون المعنى : والفتنةُ، أي : الكفر والضَّلال الذي هم فيه أَشَدُّ في الحَرَمِ، وأعظم جُرْماً من القتل الَّذي عيَّروكم به في شأن ابْنِ الحَضْرَمِيِّ. أ هـ ﴿الجواهر الحسان حـ ١ صـ ١٥٠﴾
قوله :﴿وَلاَ تقاتلوهم عِندَ المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فِيهِ ﴾
المناسبة
قال البقاعى :
ولما كان الإذن في الإخراج مستلزماً في العادة للقتال وكان قد أذن في الابتداء به حيث ثقفوا خصص ذلك فقال ناظراً إلى المقاصّة أيضاً ومشيراً إلى ما سيقع في غزوة الفتح المشار إليها بقوله بعد ﴿وكفر به والمسجد الحرام﴾ [البقرة : ٢١٧] ﴿ولا تقاتلوهم﴾ أي هؤلاء الذين أذن لكم في إخراجهم ﴿عند المسجد الحرام﴾ أي الحرم إذا أردتم إخراجهم فمانعوكم ﴿حتى يقاتلوكم فيه﴾ أي في ذلك الموضع الذي هو عند المسجد، وكأنه عبر بفيه في الثاني وعند في الأول والمراد الحرم في كل منهما كفاً، عن القتال فيه مهما وجد إلى الكف سبيل تعظيماً له وإجلالاً لمحله لأنه موضع للصلاة التي أعظم مقاصدها السجود لا لغيره فضلاً عن القتال. ﴿فإن قاتلوكم﴾ أي في ذلك المكان ﴿فاقتلوهم﴾ أي لا تقصروا على مدافعتهم بل اصدقوهم في الضرب المجهز ولا حرج عليكم من جهة المسجد فإن الانتهاك لحرمته منسوب إلى البادىء، وفي التعبير بالفعل في جواب المفاعلة في قراءة الجمهور أو الفعل في قراءة حمزة والكسائي بشارة بنصرة المبغي عليه وقوة إدالته، ولما كان هذا مفهماً أنه خاص بهم عمم بقوله :﴿كذلك﴾ أي مثل هذا الفعل العظيم الجدوى ﴿جزاء الكافرين﴾ كلهم. أ هـ ﴿نظم الدرر حـ ١ صـ ٣٦٤﴾
قال الفخر :
أما قوله :﴿وَلاَ تقاتلوهم عِندَ المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فِيهِ ﴾