فمساق هذه الآيات مساق قوله تعالى :(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله) الحج - ٤٠، إذن ابتدائي للقتال مع المشركين المقاتلين من غير شرط.
على أن الآيات الخمس جميعا متعرضة لبيان حكم واحد بحدوده وأطرافه ولوازمه فقوله تعالى :﴿وقاتلوا في سبيل الله﴾، لأصل الحكم، وقوله تعالى :﴿لا تعتدوا ﴾الخ، تحديد له من حيث الانتظام، وقوله تعالى :﴿واقتلوهم﴾ (الخ) تحديد له من حيث التشديد، وقوله تعالى :﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام﴾ (الخ)، تحديد له من حيث المكان، وقوله تعالى :﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾ (الخ) تحديد له من حيث الأمد والزمان، وقوله تعالى :﴿الشهر الحرام﴾ (الخ)، بيان أن هذا الحكم تشريع للقصاص في القتال والقتل ومعاملة بالمثل معهم، وقوله تعالى :﴿وأنفقوا﴾، إيجاب لمقدمته المالية وهو الإنفاق للتجهيز والتجهز، فيقرب أن يكون نزول مجموع الآيات الخمس لشأن واحد من غير أن ينسخ بعضها بعضا كما احتمله بعضهم، ولا أن تكون نازلة في شؤون متفرقة كما ذكره آخرون، بل الغرض منها واحد وهو تشريع القتال مع مشركي مكة الذين كانوا يقاتلون المؤمنين. أ هـ ﴿الميزان حـ ٢ صـ ٦٠ ـ ٦١﴾
بحث قيم فى فرضية الجهاد لابن القيم
قال رحمه الله :
والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع


الصفحة التالية
Icon