وقوله :﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه﴾ تفريع عن قوله :﴿والحرمات قصاص﴾ ونتيجة له، وهذا وجه قول " الكشاف" : إنه فذلكة، وسُمي جزاء الاعتداء اعتداء مشاكلة على نحو ما تقدم آنفاً في قوله :﴿فلا عدوان إلا على الظالمين﴾ [البقرة : ١٩٣].
وقوله :﴿بمثل ما اعتدى عليكم﴾ يشمل المماثلة في المقدار وفي الأحوال ككونه في الشهر الحرام أو البلد الحرام. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ٢ صـ ٢١١﴾
وقال الآلوسى :
﴿ فَمَنِ اعتدى عَلَيْكُمْ فاعتدوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعتدى عَلَيْكُمْ﴾ فذلكة لما تقدمه، وهو أخص مفاداً منه لأن الأول : يشمل ما إذا هتك حرمة الإحرام والصيد والحشيش مثلاً بخلاف هذا، وفيه تأكيد لقوله تعالى :﴿الشهر الحرام بالشهر الحرام﴾ ولا ينافي ذلك فذلكيته معطوفاً بالفاء والأمر للإباحة إذا العفو جائز ومَنْ تحتمل الشرطية والموصولية، وعلى الثاني : تكون الفاء صلة في الخبر والباء تحتمل الزيادة وعدمها، واستدل الشافعي بالآية على أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به من محدد، أو خنق، أو حرق، أو تجويع، أو تغريق، حتى لو ألقاه في ماء عذب لم يلق في ماء ملح ؛ واستدل بها أيضاً على أن من غصب شيئاً وأتلفه يلزمه رد مثله، ثم إن المثل قد يكون من طريق الصورة كما في ذوات الأمثال وقد يكون من طريق المعنى كالقيم فيما لا مثل له. أ هـ ﴿روح المعانى حـ ٢ صـ ٧٧﴾


الصفحة التالية
Icon