فإن قلت : هل في المرفوع الذي ذكرته من حديثي أبي هريرة، وحديث أبي مالك، وحديث جبير بن مطعم، ومرسل سعيد بن المسيب ما يعين هذا اليوم الموعود، والشاهد والمشهود؟ قلت : أما اليوم الموعود، فلم تختلف هذه الروايات التي ذكر فيها، بل اتفقت على أنه يوم القيامة، وأما الشاهد ففي حديث أبي هريرة الأوّل أنه يوم الجمعة، وفي حديثه الثاني أنه يوم عرفة، ويوم الجمعة، وفي حديث أبي مالك أنه يوم الجمعة، وفي حديث جبير أنه يوم الجمعة، وفي مرسل سعيد أنه يوم الجمعة، فاتفقت هذه الأحاديث عليه، ولا تضرّ زيادة يوم عرفة عليه في حديث أبي هريرة الثاني ؛ وأما المشهود ففي حديث أبي هريرة الأوّل أنه يوم عرفة، وفي حديثه الثاني أنه يوم القيامة، وفي حديث أبي مالك أنه يوم عرفة، وفي حديث جبير بن مطعم أنه يوم عرفة، وكذا في حديث سعيد، فقد تعين في هذه الروايات أنه يوم عرفة، وهي أرجح من تلك الرواية التي صرح فيها بأنه يوم القيامة، فحصل من مجموع هذا رجحان ما ذهب إليه الجمهور من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم أن الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، وأما اليوم الموعود، فقد قدّمنا أنه وقع الإجماع على أنه يوم القيامة.


الصفحة التالية
Icon