الحمل. لأن هذا القول لا يكون إلا كناية عن الذنوب العظيمة، والأفعال القبيحة. وذلك غير جائز على الأنبياء عليهم السلام، فى قول من لا يجيز عليهم الصغائر ولا الكبائر، وفى قول من يجيز عليهم الصغائر دون الكبائر. لأن اللّه سبحانه قد نزّههم عن موبقات الآثام، ومسحقات «١» الأفعال، إذ كانوا أمناء وحيه، وألسنة أمره ونهيه، وسفراءه إلى خلقه.
وقد استقصينا الكلام على ذلك فى باب مفرد من كتابنا الكبير.
فنقول : إن المراد هاهنا بوضع الوزر ليس على ما يظنه المخالفون من كونه كناية عن الذنب، وإنما المراد به ما كان يعانيه النبي صلّى اللّه عليه وسلم من الأمور المستصعبة، والمواقف المخطرة فى أداء الرسالة، وتبليغ النذارة «٢»، وما كان يلاقيه عليه السلام من مضار قومه، ويتلقّاه من مرامى أيدى معشره. وكلّ ذلك حرج فى صدره، وثقل على ظهره. فقرّره اللّه سبحانه بأنه أزال عنه تلك المخاوف كلها، وحطّ عن ظهره تلك الأعباء بأسرها، وأذاله من أعدائه، وفضّله على أكفائه، وقدّم ذكره على كل ذكر، ورفع قدره على كل قدر، حتى أمن بعد الخيفة، واطمأنّ بعد القلقة. أ هـ ﴿تلخيص البيان صـ ٣٦٧ ـ ٣٦٨﴾

(١) فى الأصل «و مستحقات» وهو تحريف من الناسخ. والأفعال المسحقة هى التي توجب السحق والهلاك
(٢) أي الإنذار، كالبشارة، وهى تقديم البشرى.


الصفحة التالية
Icon