وقد روى البخاري في أفراده من حديث ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه قال :" التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعةٍ تبقى، أو سابعة تبقى، أو في خامسة تبقى " وفي حديث أبي بَكْرَة قال : ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله ﷺ، إلاَ في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول :" التمسوها في تسع يبقين، أو سبع يبقين، أو خمس يبقين، أو ثلاث يبقين، أو آخر ليلة ".
والقول الثاني : أنها في جميع رمضان، قاله الحسن البصري.
واختلف القائلون بأنها في العشر الأواخر هل تختص ليالي الوتر دون الشفع؟ على قولين.
أحدهما : أنها تختص الأفراد، قاله الجمهور.
والأحاديث الصحاح كلها تدل عليه.
وقد أخرج البخاري ومسلم في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال :" ابتغوها في العشر الأواخر في الوتر منها ".
والثاني : أنها تكون في الشفع كما تكون في الوتر، قاله الحسن.
وروي عن الحسن ومالك بن أنس قالا : هي ليلة ثماني عشرة.
واختلف القائلون بأنها في الأفراد في أخص الليالي بها على خمسة أقوال.
أحدها : أن الأخص بها ليلة إحدَى وعشرين.
فروى البخاري ومسلم في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد الخدري قال : اعتكف رسول الله ﷺ العشر الوسط، واعتكفنا معه، فلما أصبحنا صبيحة عشرين رجع، ورجعنا معه، وأُرِيَ ليلةَ القدر، ثم أُنسيها، فقال :" إني رأيتُ ليلة القدر، ثم أُنسيتها وأُراني أسجد في ماء وطين، فمن اعتكف فليرجع إلى مُعتَكفه، وهاجت علينا السماء آخر تلك العشية، وكان سَقْفُ المسجد عريشاً من جريد، فوكف [ المسجد ] فوالذي هو أكرمه، وأنزل عليه الكتاب لَرَأَيْتُه يصلي، بدأ المغرب ليلة إحدى وعشرين، وإن جبهته وأرنبة أنفه لفي الماء والطين " وهذا مذهب الشافعي.
والثاني : أن الأخص بها ليلة ثلاث وعشرين.


الصفحة التالية
Icon