قال الحرالي : فمنع في الحج من الإقبال على الخلق بما فيه كره من رفث ومسابّة وجدال حتى لا يقبل الخلق على الخلق في الحج إلا بما الإقبال فيه إقبال على الحق بالحقيقة فما ينزه الحق تعالى عن مواجهته بما يتحامى مع الخلق في زمن الحج كما تحومي ما يختص بالنفس من الأحداث في عمل الصلاة ؛ وفي وروده نفياً لا نهياً إعلام بأنه مناقض لحال الحج حين نفى لأن شأن ما يناقض أن ينفى وشأن ما لا يناقض ويخالف أن ينهى عنه، كما قال فيما هو قابل للجدال ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾ [العنكبوت : ٤٦] وبين خطاب النهي والنفي فوت في الأحكام الشرعية ينبني الفقه في الأحكام على تحقيقه في تأصيلها والتفريع عليها - انتهى. أ هـ ﴿نظم الدرر حـ ١ صـ ٣٧٣﴾
معنى ﴿فَرَضَ﴾ في اللغة ألزم وأوجب، يقال : فرضت عليك كذا أي أوجبته وأصل معنى الفرض في اللغة الحز والقطع، قال ابن الأعرابي : الفرض الحز في القدح وفي الوتد وفي غيره، وفرضة القوس، الحز الذي يقع فيه الوتر، وفرضة الوتد الحز الذي فيه، ومنه فرض الصلاة وغيرها، لأنها لازمة للعبد، كلزوم الحز للقدح، ففرض ههنا بمعنى أوجب، وقد جاء في القرآن : فرض بمعنى أبان، وهو قوله :﴿سُورَةٌ أنزلناها وفرضناها﴾ [النور : ١] بالتخفيف، وقوله :﴿قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أيمانكم﴾ [التحريم : ٢] وهذا أيضاً راجع إلى معنى القطع، لأن من قطع شيئاً فقد أبانه من غيره والله تعالى إذا فرض شيئاً أبانه عن غيره، ففرض بمعنى أوجب، وفرض بمعنى أبان، كلاهما يرجع إلى أصل واحد. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٥ صـ ١٣٨﴾
قوله تعالى ﴿فى الحج﴾
سؤال : لم وضع المظهر موضع المضمر ؟


الصفحة التالية
Icon