قال الفخر :
من المعلوم بالضرورة أن الحج ليس نفس الأشهر فلا بد ههنا من تأويل وفيه وجوه أحدها : التقدير : أشهر الحج أشهر معلومات، فحذف المضاف وهو كقولهم : البرد شهران، أي وقت البرد شهران
والثاني : التقدير الحج حج أشهر معلومات، أي لا حج إلا في هذه الأشهر، ولا يجوز في غيرها كما كان أهل الجاهلية يستجيزونها في غيرها من الأشهر، فحذف المصدر المضاف إلى الأشهر الثالث : يمكن تصحيح الآية من غير إضمار وهو أنه جعل الأشهر نفس الحج لما كان الحج فيها كقولهم : ليل قائم، ونهار صائم. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٥ صـ ١٣٧﴾
قال الشيخ ابن عاشور :
المقصود من قوله :﴿الحج أشهر﴾ يحتمل أن يكون تمهيداً لقوله :﴿فلا رفث ولا فسوق﴾ تهويناً لمدة ترك الرفث والفسوق والجدال، لصعوبة ترك ذلك على الناس، ولذلك قُللت بجمع القلة، فهو نظير ما روى مالك في " الموطأ" : أن عائشة قالت لعروة بن الزبير يا ابن أختي إنما هي عشر ليال فإن تخلج في نفسك شيء فدعه، تعني أكل لحم الصيد، ويحتمل أن يكون تقريراً لما كانوا عليه في الجاهلية من تعيين أشهر الحج فهو نظير قوله :﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً﴾ [التوبة : ٣٦] الآية، وقيل : المقصود بيان وقت الحج ولا أَنثلج له. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ٢ صـ ٢٣١ ـ ٢٣٢﴾