وأخرج ابن قانع عن علي بن أبي طالب سمعت رسول الله ﷺ يقول :" المسلم أخو المسلم إذا لقيه حياه بالسلام ويرد عليه ما هو خير منه، لا يمنع الماعون. قلت : يا رسول الله ما الماعون؟ قال : الحجر والحديد والماء وأشباه ذلك ".
وأخرج الطبراني وابن مردويه بسند ضعيف عن حفصة بنت سيرين : قالت لنا أم عطية : أمرنا رسول الله ﷺ أن لا نمنع الماعون. قلت : وما الماعون؟ قالت : هو ما يتعاطاه الناس بينهم.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن سعيد بن عياض عن أصحاب النبي ﷺ : الماعون والفأس والقدر والدلو.
وأخرج آدم وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي والضياء في المختارة عن ابن عباس في قوله ﴿ ويمنعون الماعون ﴾ قال : عارية متاع البيت.
وأخرج الفريابي عن سعيد بن جبير قال : الماعون العارية.
وأخرج الفريابي وابن المنذر والبيهقي عن عكرمة أنه سئل عن الماعون فقال : هي العارية، فقيل : فمن يمنع متاع بيته فله الويل؟ قال : لا ولكن إذا جمعهن ثلاثهن فله الويل إذا سهى عن الصلاة ورايا ومنع الماعون.
وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه عن علي بن أبي طالب قال : الماعون الزكاة المفروضة يراؤون بصلاتهم ويمنعون زكاتهم.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله :﴿ ويمنعون الماعون ﴾ قال : أولئك المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها وخفيت الزكاة فمنعوها.
وأخرج البيهقي عن ابن عباس ﴿ ويمنعون الماعون ﴾ قال : الزكاة.
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن أبي المغيرة قال : قال ابن عمر : المال الذي لا يعطى حقه. قلت له : إن ابن مسعود قال : هو ما يتعطاه الناس بينهم من الخير. قال : ذلك ما أقول لك.