قَالَ أَبُو بَكْرٍ : كَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُمْ يَسْهُونَ لِلَهْوِهِمْ عَنْهَا، فَإِنَّمَا اسْتَحَقُّوا اللَّوْمَ لِتَعَرُّضِهِمْ لِلسَّهْوِ لِقِلَّةِ فِكْرِهِمْ فِيهَا ؛ إذْ كَانُوا مُرَائِينَ فِي صَلَاتِهِمْ ؛ لِأَنَّ السَّهْوَ الَّذِي لَيْسَ مَنْ فَعَلَهُ لَا يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ عَلَيْهِ.
وقَوْله تَعَالَى :﴿ يَدُعُّ الْيَتِيمَ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ :" يَدْفَعُهُ عَنْ حَقِّهِ ".
وَقَوْله تَعَالَى :﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ رِوَايَةً وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ :" الْمَاعُونُ الزَّكَاةُ ".
وَرَوَى الْحَارِثُ عَنْ عَلِيٍّ :" الْمَاعُونُ مَنْعُ الْفَأْسِ وَالْقِدْرِ وَالدَّلْوِ "، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ.
وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رِوَايَةٌ أُخْرَى :" الْعَارِيَّةُ ".
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ :" الْمَاعُونُ الْمَالُ ".
وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ :" كُلُّ مَا فِيهِ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ الْمَاعُونُ ".
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ مَا رُوِيَ فِيهِ مُرَادًا ؛ لِأَنَّ عَارِيَّةَ هَذِهِ الْآلَاتِ قَدْ تَكُونُ وَاجِبَةً فِي حَالِ الضَّرُورَةِ إلَيْهَا وَمَانِعُهَا مَذْمُومٌ مُسْتَحَقٌّ لِلذَّمِّ، وَقَدْ يَمْنَعُهَا الْمَانِعُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فَيُنْبِئُ ذَلِكَ عَنْ لُؤْمِ وَمُجَانَبَةِ أَخْلَاقِ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :﴿ بُعِثْت لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ ﴾.
آخِرُ السُّورَةِ. أ هـ ﴿أحكام القرآن للجصاص حـ ٣ صـ ﴾