وعن ابن مسعود : ما يتعاون في العادة من الفأس والقدر والدلو والمقدحة ونحوها. وعن عائشة الماء والنار والملح، وقد يكون منع هذه الأشياء محظورا في الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار، وقبيحا في المروءة في غير حال الضرورة.
عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم :«من قرأ سورة أرأيت غفر اللّه له إن كان للزكاة مؤديا «١»». أ هـ ﴿الكشاف حـ ٤ صـ ٨٠٣ ـ ٨٠٦﴾

__
(١). أخرجه ابن مردويه والثعلبي والواحدي باسنادهم إلى أبى بن كعب. [.....]


الصفحة التالية
Icon