وقال ابن مسعود وابن عباس وابن الحنفية والحسن والضحاك وابن زيد : ما يتعاطاه الناس بينهم، كالفأس والدلو والآنية.
وفي الحديث :" سئل ( ﷺ ) عن الشيء الذي لا يحل منعه فقال : الماء والملح والنار " وفي بعض الطرق : الإبرة والخمير.
وقال عليّ وابن عمر وابن عباس أيضاً : الماعون : الزكاة، ومنه قول الراعي :
أخليفة الرحمن إنا معشر...
حنفاء نسجد بكرة وأصيلا
عرب نرى لله من أموالنا...
حق الزكاة منزلاً تنزيلا
قوم على الإسلام لما يمنعوا...
ما عونهم ويضيعوا التهليلا
يعني بالماعون : الزكاة، وهذا القول يناسبه ما ذكره قطرب من أن أصله من المعن، وهو الشيء القليل، فسميت الزكاة ماعوناً لأنها قليل من كثير، وكذلك الصدقة غيرها.
وقال ابن عباس : هو العارية.
وقال محمد بن كعب والكلبي : هو المعروف كله.
وقال عبد الله بن عمر : منع الحق.
وقيل : الماء والكلأ. أ هـ ﴿البحر المحيط حـ ٨ صـ ﴾