وجمع. لأن المراد بالذي هو الجنس ووجه الاتصال أنهم كانوا مع التكذيب وما أضيف إليهم ساهين عن الصلاة مرائين غير مزكين أموالهم. وفيه أنهم كما قصروا في شأن المخلوق حيث زجروا اليتيم ولم يحضوا على إطعام المسكين فقد قصروا في طاعة الخالق فما صلوا وما زكوا. والسهو عن الصلاة تركها رأساً أو فعلها مع قلة مبالاة بها كقوله
﴿ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ﴾
[النساء : ١٤٢] وهو قول سعد بن أبي وقاص ومسروق والحسن ومقاتل : وفائدة عن المفيدة للبعد والمجاوزة هذه. وأما السهو في الصلاة فذلك أم غير اختياري فلا يدخل تحت التكليف، وقد ثبت أنه ﷺ سها في الصلاة، وقد أثبت الفقهاء لسجود السهو باباً في كتبهم. وعن أنس : الحمد لله الذي لم يقر " في صلاتهم " ولعل في إضافة الصلاة إليهم إشارة إلى أن تلك الصلاة لا تليق إلا بهم لأنها كلا صلاة من حيث إنهم تركوا شرائطها وأركانها فلم يكن هناك إلا صورة صلاة صح باعتبارها إطلال المصلين عليهم في الظاهر. ويجوز أن يطلق لفظ المصلين على تاركي الصلاة بناء على أنهم من جملة المكلفين بالصلاة ومعنى المفاعلة في المرآة أن المرائي يرى الناس عمله وهم يرونه الثناء عليه والإعجاب به وقد مر في قوله
﴿ رئاء الناس ﴾
[النساء : ١٤٢] و
﴿ يراءون الناس ﴾


الصفحة التالية
Icon