قال العلماء : ومن الفضائل أن يستكثر الرجل في منزله مما يحتاج إليه الجيران فيعيرهم ذلك ولا يقتصر على قدر الضرورة، وقد يكون منع هذه الأشياء محظوراً في الشريعة إذا استعيرت عن اضطرار. وعن أبي بكر وعلي رضي الله عنهم وابن عباس وابن الحنيفة وابن عمرو والحسن وسعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والضحاك : هو الزكاة لأنه تعالى ذكرها عقيب الصلاة. وقال الفراء : سمعت بعض العرب يقول : الماعون هو الماء ولعله خص بالذكر لأنه أعز مفقود وأرخص موجود وأول آلام أهل النار
﴿ أفيضوا علينا من الماء ﴾
[الأعراف : ٥٠] وأول لذات أهل الجنة
﴿ وسقاهم ربهم شراباً ﴾
[الدهر : ٢١] وقيل : هو حسن الانقياد والطاعة. وفي الآيتين إشارة إلى أن الصلاة لي والماعون للخلق، فالذي يحب أن يفعل لأجلي يرونه الناس والذي هو حق الخلق يمنعونه منهم فلا يراعون جانب التعظيم لأمر الله ولا جانب الشفقة على خلق الله وهذه كمال الشقاوة نعوذ بالله منها والله تعالى أعلم. أ هـ ﴿غرائب القرآن حـ ٦ صـ ٥٧٢ ـ ٥٧٤﴾


الصفحة التالية
Icon