ولقد جمع سعيد بن جبير مع ذلك في جوابه بين القولين. وقد يكون في هذا توفيق موفق واللّه تعالى أعلم.
وأما الصلاة والنحر فليس فيهما حديث صحيح. وقد قيل إن الصلاة هي صلاة الفجر يوم عيد النحر كما قيل إنها صلاة ذلك العيد وإن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قد أمر في الآية بنحر القربان عقب الصلاة على اختلاف الوقتين المرويين. وهناك من قال إنهما أمران مطلقان للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم بالصلاة والتقرب إليه بالقرابين شكرا على نعمه الكثيرة التي والاها عليه. كما أن هناك من قال إنها تأمر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بأن تكون صلاته ونحره للّه وحده إذا كان قومه يصلون وينحرون لغيره وقد أعطاه الخير الكثير «١».
ونحن نميل إلى ترجيح أحد القولين الأخيرين واللّه أعلم. أ هـ ﴿التفسير الحديث حـ ٢ صـ ١١ ـ ١٤﴾
_________
(١) استوعب الطبري جميع الأقوال وليس في كتب التفسير الأخرى أقوال مغايرة لها.