وقوله تعالى في تعليم الأمة، في خطاب شخصه ﷺ ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ [ الزمر : ٦٥ ]، مع عصمته ﷺ من أقل من ذلك، والصلاة عامة والفريضة أخصها.
وقيل : صلاة العيد، والنحر : قيل فيه أقوال عديدة :
أولها : في نهر الهدى أو نحر الضحية : وهي مرتبطة بقول من حمل الصلاة على صلاة العيد، وأن النحر بعد الصلاة كما في حديث البراء بن عازب " لما ضحى قبل أن يلي، وسمع النَّبي ﷺ يحث على الضحية بعد الصلاة، فقال : إني علمت اليوم يوم لحم فعجلت بضحيتي، فقال له :" شاتك شاة لحم؟ " فقال : إن عندنا لعناقاً أحب إلينا من شاة، أتجزئ عني؟ قال :" اذبحها، ولن تجزئ عن أحد غيرك ".
وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه مبحث الضحية وافياً عند قوله تعالى :﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ البآئس الفقير ﴾ [ الحج : ٢٨ ]، وقد ذكروافي معاني : وانحر : أي ضع يدك اليمنى على اليسرى على نحرك في الصلاة، وهذا مروي عن علي رضي لله عنه.
وأقوال أخرى ليس عليها نص.
والنحر : هو طعن الإبل في اللبة عند المنحر ملتقى الرقبة، بالصدر.
وأصح الأقوال في الصلاة.
وفي النحر هو ما تقدم من عموم الصلاة وعموم النحر أو الذبح لما جاء في قوله تعالى :﴿ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ العالمين ﴾ [ الأنعام : ١٦٢ ].
واتفق الفقهاء أن النحر للإبل، والذبح للغنم، والبقر متردد فيه بين النحر والذبح، وأجمعوا على أن ذلك هو الأفضل، ولو عمم النحر في الجميع، أو عمم الذبح في الجميع لكان جائزاً، ولكنه خلاف السنة.


الصفحة التالية
Icon