في الآية سؤالان : أحدهما : أن المذكور عقب الصلاة هو الزكاة، فلم كان المذكور ههنا هو النحر ؟ والثاني : لما لم يقل : ضحي حتى يشمل جميع أنواع الضحايا ؟ والجواب : عن الأول، أما على قول من قال : المراد من الصلاة صلاة العيد، فالأمر ظاهر فيه، وأما على قول من حمله على مطلق الصلاة، فلوجوه أحدها : أن المشركين كانت صلواتهم وقرابينهم للأوثان، فقيل له : اجعلهما لله وثانيها : أن من الناس من قال : إنه عليه السلام ما كان يدخل في ملكه شيء من الدنيا، بل كان يملك بقدر الحاجة، فلا جرم لم تجب الزكاة عليه، أما النحر فقد كان واجباً عليه لقوله :" ثلاث كتبت علي ولم تكتب على أمتي ؛ الضحى والأضحى والوتر " وثالثها : أن أعز الأموال عند العرب، هو الإبل فأمره بنحرها وصرفها إلى طاعة الله تعالى تنبيهاً على قطع العلائق النفسانية عن لذات الدنيا وطيباتها، روي أنه عليه السلام أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب فنحر هو عليه السلام حتى أعيا، ثم أمر علياً عليه السلام بذلك، وكانت النوق يزدحمن على رسول الله، فلما أخذ على السكين تباعدت منه والجواب عن الثاني : أن الصلاة أعظم العبادات البدنية فقرن بها أعظم أنواع الضحايا، وأيضاً فيه إشارة إلى أنك بعد فقرك تصير بحيث تنحر المائة من الإبل.
المسألة التاسعة :
دلت الآية على وجوب تقديم الصلاة على النحر، لا لأن الواو توجب الترتيب، بل لقوله عليه السلام :" ابدؤا بمابدأ الله به ".
المسألة العاشرة :
السورة مكية في أصح الأقوال، وكان الأمر بالنحر جارياً مجرى البشارة بحصول الدولة، وزوال الفقر والخوف.
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (٣)
وفي الآية مسائل :
المسألة الأولى :


الصفحة التالية
Icon