وَفِي سنَن أبي دَاوُد انه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يسلم يَوْم الْفَتْح من كل رَكْعَتَيْنِ وَهَذَا يَنْفِي انه صلاهَا بِتَسْلِيمَة وَاحِدَة رَوَاهُ من حَدِيث كريب عَن أم هَانِئ
وَبَعض الْعلمَاء أنكر أَن هَذِه الصَّلَاة صَلَاة الضُّحَى قَالُوا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام لم يواظب عَلَيْهَا كَيفَ يُصليهَا فِي ذَلِك الْيَوْم مَعَ أَنه لم ينْو الْإِقَامَة بِمَكَّة وَمكث بهَا تِسْعَة عشر يَوْمًا من رَمَضَان يقصر الصَّلَاة وَيفْطر هُوَ وَجَمِيع الْجَيْش وَكَانُوا نَحوا من عشرَة آلَاف قَالُوا وَإِنَّمَا كَانَت صَلَاة الْفَتْح وَاسْتَحَبُّوا لأمير الْجَيْش إِذا فتح بَلَدا أَن يُصَلِّي فِيهَا ثَمَان رَكْعَات وَهَكَذَا فعل سعد بن أبي وَقاص يَوْم فتح الْمَدَائِن لَكِن يرد هَذَا تَسْمِيَتهَا فِي الحَدِيث صَلَاة الضُّحَى كَمَا تقدم فِي لفظ البُخَارِيّ وَمُسلم لكنه من كَلَام الرَّاوِي
وَقد ورد من كَلَام النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَرَوَاهُ أَبُو نعيم فِي تَارِيخ أَصْبَهَان الثَّاء الْمُثَلَّثَة بِسَنَدِهِ إِلَى أم هَانِئ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى حِين فتح مَكَّة ثَمَان رَكْعَات قَالَت فَقلت يَا رَسُول الله مَا هَذِه الصَّلَاة قَالَ هَذِه صَلَاة الضُّحَى
وَيُؤَيِّدهُ أَيْضا أَنه قد رُوِيَ من حَدِيث عَائِشَة أَيْضا رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه فِي النَّوْع الثَّالِث عشر من الْقسم الْخَامِس من حَدِيث عَائِشَة قَالَت دخل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَيْتِي فَصَلى الضُّحَى ثَمَان رَكْعَات انْتَهَى
فقد اتفقَا فِي التَّسْمِيَة وَالْوَقْت وَالْعد