وابن طاهر بن خلف وشيخه عبد الجبار وابن سفيان وغيرهم وهو ظاهر النصوص المذكورة كما ذكر الداني إلا أن استدلاله لذلك براوية شبل عن ابن كثير فيه بظاهر والله أعلم.
وقال الحافظ أبو العلاء كبر البزي وابن فليح. وابن مجاهد عن قنبل من فاتحة والضحى وفواتح ما بعدها من السور إلى سورة الناس وكبر العمري والزينبي والفاتحة إلا ما رواه بكار عن ابن مجاهد من إثباته بينهما. وانظر كيف قطع بعدم التكبير في آخر الناس لكونه جعل التكبير من أول الضحى ومن أول (ألم نشرح) وكذلك قال كل من قال بقوله كشيخه أبي العز القلانسي وكأبي الحسن الخياط وأبي علي البغدادي وأبي محمد سبط الخياط في غير المبهج وغيرهم (قلت) والمذهبتان صحيحان ظاهران لا يخرجان عن النصوص المتقدمة وأما قول أبي شامة إن فيه مذهباً ثالثاً وهو أن التكبير ذكر مشروع بين كل سورتين فلا أعلم أحداً ذهب إليه صريحاً وإن كان أخذه من لازم قول من قطعه عن السورتين أو وصه من الفصل الثالث الآتي ولو كان أحد ذهب إلى ما ذكره بو شامة لكان التكبير على مذهبه ساقطاً إذا قطعت القراءة على آخر سورة أو استؤنفت سورة وقتاً ما ولا قائل بذلك بل لا يجوز في رواية من يكبر سيأتي إيضاحه في التنبيه التاسع من الفصل الثالث والله أعلم.


الصفحة التالية
Icon