وليس الاختلاف في الأوجه السبعة السابقة اختلاف رواية حتى يحصل الخلل بعدم استيعابها بين كل سورتين في الرواية بل هو اختلاف تخيير لكن الإيتان بوجه منها مختص يكون التكبير لآخر السورة وبوجه مما يختص بكونه لأولها وبوجه مما يحتملها متعين إذ الاختلاف في ذلك اختلاف رواية فلا بد منه إذا قصد جمع الطرق كما في النشر قال الجعبري وليس في إثبات التكبير مخالفة للرسم لأن مثبته لم يلحقه بالقرآن كالاستعاذة وأما حكمه في الصلاة فقد روينا عن الحافظ الجليل أبي الخير شمس الدين محمد بن الجزري بسنده المتصل إلى الإمام عبد الحميد بن جريج عن مجاهد أنه كان يكبر من والضحى إلى الحمد قال ابن جريح فأرى أن يفعله الرجل إماما كان أو غير إمام وروى الحافظ الثاني بسنده إلى الحميدي قال سألت سفيان يعني ابن عيينة قلت يا أبا محمد أرأيت شيئا مما فعله الناس عندنا يكبر القارىء في شهر رمضان إذا ختم يعني في الصلاة فقال رأيت صدقة بن عبد الله بن كثير الأنصاري يؤم الناس منذ أكثر من سبعين سنة فكان إذا ختم القرآن كبر وروى السخاوي عن أبي محمد الحسن بن محمد بن عبد الله القرشي أنه صلى بالناس التراويح خلف المقام بالمسجد الحرام فلما كانت ليلة الختم كبر من خاتمة الضحى إلى آخر القرآن في الصلاة فلما سلم إذا بالإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه قد صلى وراءه قال فلما أبصرني قال لي أحسنت أصبت السنة وقال الإمام المحقق أبو الحسن علي بن جعفر في التبصرة ابن كثير يكبر من خاتمة الضحى إلى أن قال في الصلاة وغيرها وقد مر ما أسنده البزي عن الإمام الشافعي إن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن نبيك محمد قال في النشر بعد أن أطال في بيان ذلك فقد ثبت التكبير في الصلاة عن أهل مكة فقهائهم وقرائهم وناهيك بالإمام الشافعي وسفيان بن عيينة وابن جريح وابن كثير وغيرهم قال وأما غيرهم فلم نجد عنهم في ذلك نصا حتى أصحاب الشافعي مع ثبوته عن إمامهم