ثالثاً : إن التكبير في الصلاة بالنسبة للمذاهب الفقهية قد ثبت عند الشافعية وعلى رأسهم إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وأنه لم يثبت عند الحنفية ولا عند المالكية أما الحنابلة فقد ورد عنهم فيه روايتان التكبير وعدمه وعندهم إن أخذوا بالتكبير لم يكن مستحبًّا لقراءة غير قراءة ابن كثير وحال أخذهم بالتكبير يجوز معه التهليل كما قيل عندهم.
رابعاً : أنه لا وجه لمن أنكر التكبير بعد ثبوته عن النبي ﷺ وعن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وعنا معهم بمنه وكرمه آمين.
هذا : وذكر في الإتحاف أن التكبير مندوب في الصلاة في الختم وغيره حتى لو قرأ سورة من سور التكبير كالكافرون والإخلاص مثلاً في ركعتين كبر وهو واضح للعلة السابقة والعلة هذه قد ذكرناها فيما تقدم في سبب ورود التكبير. وقد اختلفوا في أداء التكبير في الصلاة هل يجهر به أو يسر أو هو تابع لها في السرية والجهرية أقوال. وأميل إلى أن التكبير يكون تابعاً للصلاة في السر والجهر فهو أحب إليَّ والله تعالى أعلى وأعلم.
( الفصل الخامس : في بيان حكم قطع القراءة في سور التكبير وغيرها في الصلاة وخارجها. )
المراد بسور التكبير سور الختم من آخر الضحى إلى آخر الناس أو من أول ألم نشرح إلى أول الناس كما مر. والمراد بغيرها سائر سور التنزيل. وهذا بحث هام يجب فهمه جيداً لما يترتب عليه من أحكام للتكبير يجب مراعاتها حال قطع القراءة سواء أكان ذلك في الصلاة أم في خارجها. وقد تكلم في هذه المسألة المتقدمون والمتأخرون من أئمتنا وحاصل ما فيها بإيجاز غير مخل.. ليسهل فهمها على القارئ فيعمل بها حال الأداء على أي حال.