هذا حاصل ما في المسألة إذا كان القارئ قد قطع قراءته في سور الختم أو في غيرها من السور خارج الصلاة.
أما إذا كان قطع قراءته وهو متلبس بالصلاة ففيه التفصيل السابق أيضاً وحاصله إذا كان في سور الختم واعتبر القارئ التكبير لأول السورة فإنه يقطع قراءته على آخر السورة السابقة بدون تكبير ثم يكبر للركوع فإذا قام إلى الركعة الثانية ابتدأ السورة التالية بعد الفاتحة بالتكبير ويستوي في هذا التكبير المفرد أو المقترن بالتهليل وحده أو بالتهليل مع التحميد وسواء كان لفظ التهليل مقصوراً أو موسطاً.
وهل يكبر في هذه الصلاة تكبيرة لأول الفاتحة ثم يكبر ثانياً لأول السورة التالية بعدها لأن التكبير الآن لأول السورة؟ قولان :
أولهما : أن التكبير يجوز في أول الفاتحة ثم في أول السورة التي بعدها أيضاً نص على ذلك العلامة الشيخ أحمد شرف الأبياري في "غيث الرحمن : شرح هبة المنان" وعبارته في هذه الصورة "فأت بتكبيرة الركوع أولاً ثم بعد قيامك من الركعة فأت بتكبيرة أول السورة سواء كانت الفاتحة أو غيرها" أهـ منه بلفظه.
ثاني القولين : أن التكبير لا يكون إلا في السورة التالية بعد الفاتحة فقط نص على ذلك شيخ شيوخنا العارف بالله تعالى سيدي الشيخ مصطفى الميهي رضي الله عنه في "فتح الكريم الرحمن" وعبارته رحمه الله "أو يكبر للركوع ثم يكبر بعد الفاتحة لابتداء السورة على القول الآخر" أهـ منه بلفظه وقوله على القول الآخر أي على القول بأن التكبير لأول السورة. وكلا القولين صحيح في هذه الصورة فحسب فتنبه.