الحجة الرابعة : روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : سئل رسول الله ﷺ عن البتع، فقال :" كل شراب أسكر فهو حرام " قال الخطابي : البتع شراب يتخذ من العسل، وفيه إبطال كل تأويل يذكره أصحاب تحليل الأنبذة، وإفساد لقول من قال : إن القليل من المسكر مباح، لأنه عليه السلام سئل عن نوع واحد من الأنبذة فأجاب عنه بتحريم الجنس، فيدخل فيه القليل والكثير منها، ولو كان هناك تفصيل في شيء من أنواعه ومقاديره لذكره ولم يهمله.
الحجة الخامسة : روى أبو داود عن جابر بن عبد الله، قال : قال رسول الله ﷺ :" ما أسكر كثيره فقليله حرام "
الحجة السادسة : روي أيضاً عن القاسم عن عائشة، قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول :" كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام " قال الخطابي :" الفرق" مكيال يسع ستة عشر رطلاً، وفيه أبين البيان أن الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب.
الحجة السابعة : روى أبو داود عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة، قالت : نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتر، قال الخطابي : المفتر كل شراب يورث الفتور والخدر في الأعضاء، وهذا لا شك أنه متناول لجميع أنواع الأشربة، فهذه الأحاديث كلها دالة على أن كل مسكر فهو خمر، وهو حرام.
النوع الثاني : من الدلائل على أن كل مسكر خمر التمسك بالاشتقاقات، قال أهل اللغة : أصل هذا الحرف التغطية، سمي الخمار خماراً لأنه يغطي رأس المرأة، والخمر ما واراك من شجر وغيره، من وهدة وأكمة، وخمرت رأس الإناء أي غطيته، والخامر هو الذي يكتم شهادته، قال ابن الأنباري : سميت خمراً لأنها تخامر العقل، أي تخالطه، يقال : خامره الداء إذا خالطه، وأنشد لكثير :


الصفحة التالية
Icon