قال العلماء : مباشرة الحائض وهي مُتَّزرة على الاحتياط والقطع للذريعة، ولأنه لو أباح فخذَيها كان ذلك منه ذَريعة إلى موضع الدم المحرّم بإجماع فأمر بذلك احتياطا، والمحرَّمُ نفسه موضعُ الدم ؛ فتتفق بذلك معاني الآثار، ولا تضادّ، وبالله التوفيق. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٣ صـ ٨٧﴾
فصل
قال الفخر :
اعلم أن دم الحيض موصوف بصفات حقيقية ويتفرع عليه أحكام شرعية، أما الصفات الحقيقية فأمران أحدهما : المنبع ودم الحيض دم يخرج من الرحم، قال تعالى :﴿وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله فِى أَرْحَامِهِنَّ﴾ [ البقرة : ٢٢٨ ] قيل في تفسيره : المراد منه الحيض والحمل، وأما دم الاستحاضة، فإنه لا يخرج من الرحم، لكن من عروق تنقطع في فم الرحم، قال عليه والسلام في صفة دم الاستحاضة :" إنه دم عرق انفجر " وهذا الكلام يؤيد ما ذكرنا في دفع النقض عن تعليل القرآن.
والنوع الثاني : من صفات دم الحيض : الصفات التي وصف رسول الله ﷺ دم الحيض بها أحدها : أنه أسود والثاني : أنه ثخين، والثالث : أنه محتدم وهو المحترق من شدة حرارته، الرابعة : أنه يخرج برفق ولا يسيل سيلاناً، والخامسة : أن له رائحة كريهة بخلاف سائر الدماء وذلك لأنه من الفضلات التي تدفعها الطبيعة السادسة : أنه بحراني، وهو شديد الحمرة وقيل : ما تحصل فيه كدورة تشبيهاً له بماء البحر، فهذه الصفات هي الصفات الحقيقية.