وأخرج أبو داود والحاكم وصححه عن سعيد بن المسيب. أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحب القسمة فقال : إن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبداً، وكل ما لي في رتاج الكعبة. فقال له عمر : إنَّ الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول " لا يمين ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطعية الرحم، وفيما لا تملك ".
وأخرج النسائي وابن ماجة عن مالك الجشمي قال " قلت : يا رسول الله يأتيني ابن عمي فاحلف أن لا أعطيه ولا أصله ؟ قال : كفر عن يمينك ". أ هـ ﴿الدر المنثور حـ ١ صـ ٦٤٢ ـ ٦٤٣﴾


الصفحة التالية
Icon