التاسع : التطهر من الرّجس، قال تعالى :﴿وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ [ الأحزاب : ٣٣ ]، أي : من الآثام والرِّجس. أ هـ ﴿تفسير ابن عادل حـ ٤ صـ ٧٤ ـ ٧٥﴾
فصل فى اختلافهم فى المراد بقوله تعالى :﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله﴾
قال الفخر :
اختلفوا في المراد بقوله تعالى :﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله﴾ وفيه وجوه الأول : وهو قول ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة وعكرمة : فأتوهن في المأتي فإنه هو الذي أمر الله به، ولا تؤتوهن في غير المأتي، وقوله :﴿مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله﴾ أي في حيث أمركم الله، كقوله :﴿إِذَا نُودِىَ للصلاة مِنْ يَوْمِ الجُمعة﴾ [ الجمعة : ٩ ] أي في يوم الجمعة.
الثاني : قال الأصم والزجاج : أي فأتوهن من حيث يحل لكم غشيانهن، وذلك بأن لا يكن صائمات، ولا معتكفات، ولا محرمات الثالث : وهو قول محمد بن الحنفية فأتوهن من قبل الحلال دون الفجور، والأقرب هو القول الأول لأن لفظة ﴿حَيْثُ﴾ حقيقة في المكان مجاز في غيره. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٦ صـ ٦٠﴾
فائدة
قال ابن عاشور :
ورجح الطبري قراءة التشديد قائلاً :" لإجماع الأمة على أنه حرام على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدم عنها حتى تطهر" وهو مردود بأن لا حاجة إلى الاستدلال بدليل الإجماع ولا إلى ترجيح القراءة به، لأن اللفظ كاف في إفادة المنع من قربان الرجل امرأته حتى تطهر بدليل مفهوم الشرط في قوله :﴿فإذا تطهرن﴾.


الصفحة التالية
Icon