وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا : الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.
وأخرج مالك والبيهقي عن سعيد بن المسيب قال : الطلاق للرجال، والعدة للنساء.
وأخرج مالك عن سعيد بن المسيب قال : عدة المستحاضة سنة.
أما قوله تعالى :﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾.
أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ قال : كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر، فنهاهن الله عن ذلك.
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ قال : علم الله أن منهن كواتم، يكتمن ضراراً ويذهبن بالولد إلى غير أزواجهن، فنهى عن ذلك وقدم فيه.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ قال : الحمل والحيض، لا يحل لها إن كانت حاملاً أن تكتم حملها، ولا يحل لها ان كانت حائضاً أن تكتم حيضها.
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي عن مجاهد ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ قال : الحيض والولد، لا يحل للمطلقة أن تقول : أنا حائض. وليست بحائض. ولا تقول : إني حبلى. وليست بحبلى، ولا تقول : لست بحبلى. وهي حبلى.
وأخرج ابن جرير عن ابن شهاب في قوله ﴿ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ﴾ قال : بلغنا أن ما خلق الله في أرحامهن الحمل، وبلغنا أنه الحيض.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والبيهقي عن إبراهيم في الآية قال : أكبر ذلك الحيض، وفي لفظ : أكثر ما عنى به الحيض.
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن عكرمة قال : الحيض.
أما قوله تعالى :﴿ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ﴾.