وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيري " أنه سأل النبي ﷺ ما حق المرأة على الزوج ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت ".
وأخرج ابن عدي عن قيس بن طلق عن أبيه " أن رسول الله ﷺ قال : إذا جامع أحدكم أهله فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها، كما يحب أن يقضي حاجته ".
وأخرج عبد الرزاق وأبو يعلى عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ " إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإن سبقها فلا يعجلها. ولفظ عبد الرزاق : فإن قضى حاجته ولم تقض حاجتها فلا يعجلها ".
وأخرج وكيع وسفيان بن عيينة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين المرأة لي، لأن الله يقول ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ﴾ وما أحب أن استوفي جميع حقي عليها لأن الله يقول ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾.
وأخرج ابن ماجة عن أم سلمة " أن النبي ﷺ أطلى وولى عانته بيده ".
وأخرج الخرائطي في كتاب مساوىء الأخلاق عن أم سلمة " أن النبي ﷺ كان ينوره الرجل فإذا بلغ مراقه تولى هو ذلك ".
وأخرج الخرائطي عن محمد بن زياد قال " كان ثوبان مولى رسول الله ﷺ جاراً لي، فكان يدخال الحمام فقلت : وأنت صاحب رسول الله ﷺ تدخل الحمام. فقال : كان رسول الله ﷺ يدخل الحمام ثم يتنور ".
وأخرج ابن عساكر في تاريخه عن ابن عمر " أن النبي ﷺ كان يتنور كل شهر، ويقلم أظفاره كل خمس عشرة ".
وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عائشة أنها سئلت بأي شيء كان يبدأ النبي ﷺ إذا دخل بيته ؟ قالت : بالسواك.
قوله تعالى :﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾.