وأما جواز الإيلاء للمصلحة كالخوف على الولد من الغَيْل، وكالحُمْية من بعض الأمراض في الرجل والمَرأة، فإباحته حاصلة من أدلة المصلحة ونفي المضرة، وإنما يحصل ذلك بالحلف عند بعض الناس، لما فيهم من ضعف العزم واتهام أنفسهم بالفلتة في الأمرِ، إن لم يقيدوها بالحلف. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ٢ صـ ٣٨٦﴾
فائدة
قوله تعالى :﴿فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.
قيل لابن عرفة : هذا دليل على أن الإيلاء غير جائز ؟
فقال : المذهب أنّه جائز على تفصيل، والصّحيح جوازه مطلقا، لأنّ النبي ﷺ آلى من نسائه. وقد ذكر الشيخ ابن العربي قضيته لما رد على ابن الخطيب في قوله : إن النبي ﷺ آلى وطلّق وظاهرَ. فقال : له قولك آلى وطلق صحيح وقولك ظَاهَرَ ( غير صحيح ) كيف والله تعالى يقول ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ القول وَزُوراً﴾ قال ابن عرفة : والجواب بأن تكون المغفرة والرحمة راجعين بسبب الإيلاء لأن الإيلاء لا يكون إلاّ عن غضب وشرور وذلك غير جائز فحسن تعقيبه بالمغفرة. أ هـ ﴿تفسير ابن عرفة حـ ٢ صـ ٦٥٢﴾


الصفحة التالية
Icon