( الفرع الثالث ) : لو حلف أن لا يطأها أربعة أشهر، فليس بمول بعد مضي المدة عند الشافعي لأن بقاء المدة شرط للوقوف، وثبوت المطالبة بالفيء أو الطلاق، وقد مضت المدة، وعند أبي حنيفة يكون مولياً ويقع الطلاق بمضي المدة.
( الفرع الرابع ) : مدة الإيلاء أربعة أشهر في حق الحر والعبد، جميعاً عند الشافعي لأنها مدة ضربت لمعنى يرجع إلى الطبع وهو قلة صبر المرأة عن الزوج فيستوي فيه الحر والعبد كمدة العنة وعن مالك وأبي حنيفة تتنصف مدة الإيلاء بالرق غير أن عند أبي حنيفة تنتصف مدة الإيلاء برق المرأة، وعند مالك برق الزوج كما في الطلاق.
( الفرع الخامس ) : إذا وطئ خرج من الإيلاء ويجب عليه كفارة يمين، وهذا قول أكثر العلماء وقيل : لا كفارة عليه لأن الله تعالى وعده المغفرة فقال :﴿فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم﴾ ومن قال : بوجوب الكفارة عليه، قال : ذلك في إسقاط العقوبة عنه لا في الكفارة. أ هـ ﴿تفسير الخازن حـ ١ صـ ٢٢٣﴾


الصفحة التالية
Icon