وأما حديث ابن عمر فإن الدارقطنِيّ روى عن أحمد بن صبيح عن طريف بن ناصح عن معاوية بن عمار الدهنيّ عن أبي الزبير قال : سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض ؛ فقال لي : أتعرف ابن عمر ؟ قلت : نعم ؛ قال : طلقت امرأتي ثلاثاً على عهد رسول الله ﷺ ( وهي حائض ) فردّها رسول الله ﷺ إلى السُّنّة. فقال الدارقطنيّ : كلهم من الشيعة ؛ والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض. قال عبيد الله : وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة غير أنه خالف السنة. وكذلك قال صالح بن كيسان وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أُمية وليث بن سعد وابن أبي ذئب وابن جريج وجابر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع : أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة. وكذا قال الزهريّ عن سالم عن أبيه ويونس بن جبير والشعبيّ والحسن. وأما حديث رُكَانَة فقيل : إنه حديث مضطرب منقطع، لا يستند من وجه يحتج به ؛ رواه أبو داود من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع، وليس فيهم من يحتج به، عن عكرمة " عن ابن عباس. وقال فيه : إن رُكانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثاً ؛ فقال له رسول الله ﷺ :" أرجعها" " وقد رواه أيضاً من طرق عن نافع بن عجير أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة فاستحلفه رسول الله ﷺ ما أراد بها ؟ فحلف ما أراد إلا واحدة ؛ فردّها إليه. فهذا اضطراب في الاسم والفعل ؛ ولا يحتج بشيء من مثل هذا.