وعندي أنه جواب باطل، ومتمسك بلا طائل، أما إنكار كون الوارد في هاته الآية شرطا، فهو تعسف وصرف للكلام عن وجهه، كيف وقد دل بثلاثة منطوقات وبمفهومين وذلك قوله :﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً﴾ فهذا نكرة في سياق النفي، أي لا يحل أخذ أقل شيء، وقوله :﴿إلا أن يخافا﴾ ففيه منطوق ومفهوم، وقوله :﴿فإن خفتم﴾ ففيه كذلك، ثم إن المفهوم الذي يجيء مجيء الغالب هو مفهوم القيود التوابع كالصفة والحال والغاية، دون ما لا يقع في الكلام إلا لقصد الاحتراز، كالاستثناء والشرط.
وأما الاحتجاج للجواز بقوله :﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً﴾، فمورده في عفو المرأة عن بعض الصداق، فإن ضمير ﴿منه﴾ عائد إلى الصدقات، لأن أول الآية ﴿وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم﴾ [ النساء : ٤ ] الآية فهو إرشاد لما يعرض في حال العصمة مما يزيد الألفة، فلا تعارض بين الآيتين ولو سلمنا التعارض لكان يجب على الناظر سلوك الجمع بين الآيتين أو الترجيح. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ٢ صـ ٤١١﴾
لطيفة
روي أن امرأة نشزت على عهد عمر، فبيتها في اصطبل في بيت الزبل ثلاث ليال، ثم دعاها، فقال : كيف رأيت مكانك ؛ فقالت ما رأيت ليالي أقرّ لعيني منها، وما وجدت الراحة مذ كنت عنده إلاَّ هذه الليالي. فقال عمر : هذا وأبيكم النشوز، وقال لزوجها اجلعها ولو من قرطها، اختلعها بما دون عقاص رأسها، فلا خير لك فيها. أ هـ ﴿البحر المحيط حـ ٢ صـ ٢٠٨﴾
قوله تعالى :﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)﴾
المناسبة
قال البقاعى :


الصفحة التالية
Icon