قال ابن عرفة : إفراد الضمير العائد على ( مَنْ ) أوّلا (و) جمعه ثانيا مناسب لفظا ومعنى ؛ أما اللفظ فالمستحسن عند النحويين معاملة لفظ ( من ) أولا ثم معناها، وأما المعنى فأفرد ضمير المتعدي تقليلا له ومبالغة في التنفير من صفة التعدي حتى كأنه لا يقع ( الأمر ) من أحد. ثم جمع الظالمين لأنه ( جزاء ) انتقام وعقوبة فالمناسب جمعه ( ليعم ) كل ظالم حتى يزجر عن ذلك من هذه صفته. أ هـ ﴿تفسير ابن عرفة حـ ٢ صـ ٦٥٧ ـ ٦٦٢﴾
من لطائف الإمام القشيرى فى الآية
قوله جلّ ذكره :﴿الطَّلاَقُ مّرَّتَانِ﴾.
ندب إلى تفريق الطلاق لئلا تسارع إلى إتمام الفراق، وقيل في معناه :
إنْ تَبْيَنْتُ أَنَّ عَزْمَكِ قتلى... فذريني أضني قليلاً قليلا
ثم قال جلّ ذكره :﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.
إمَّا صحبة جميلة أو فُرْقة جميلة. فأمَّا سوء العشرة وإذهاب لذة العيش بالأخلاق الذميمة فغير مَرَْضِيٍ في الطريقة، ولا محمود في الشريعة.
قوله جلّ ذكره :﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً﴾.
فإِن في الخبر " العائد في هبته كالعائد في قَيْئِه " والرجوع فيما خرجتَ عنه خِسَّة.
ثم قال جلّ ذكره :﴿إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾.
يعني إنْ أرادت المرأة أن تتخلص من زوجها فلا جناح عليها فيما تبذل من مال، فإنَّ النفس تساوي لصاحبها كل شيء، والرجال إذا فاتته صحبة المرأة فلو اعتاض عنها شيئاً فلا أقلَّ من ذلك، حتى إذا فاتته راحة الحال يصل إلى يده شيء من المال.
قوله جلّ ذكره :﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.